علي أصغر مرواريد
666
الينابيع الفقهية
باذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف ، ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع وما قابل زمان المنع ، وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم . الثاني : العبادات : فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق بشعبان ، أما لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها ، ولو نذرت قبل حباله أو بعده باذنه زمانا معينا فكرمضان ، وإن كان بغير إذنه أو كان مطلقا كان له المنع ، فإن طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد ، ولو كان بعده ومنعها لم يجب القضاء ، ولو كان الصوم ندبا كان له منعها ، وكل موضع قلنا أن له المنع لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء وإلا فلا ، وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ولا الحج الواجب في عامها . الثالث : الصغر : فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ، ولو دخل لأنه غير مشروع نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما ، والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال أو فيما بعد ، ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطؤها ولو أنكر التضرر بالوطئ رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال . الرابع : الاعتداد : وتجب النفقة للمطلقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج ، وقلنا : لا رجعة له في الحال فلا يجب النفقة ، على إشكال ، ولو قلنا : له الرجعة ، فلها النفقة . أما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل والفسخ كالطلاق إن حصل بردته ، وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة والنفقة ، وبعده لا يسقط المهر بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال إلا إذا قلنا النفقة للحمل . وفراق اللعان كالبائن ولو أنفقت على الولد المنفى باللعان ثم كذب نفسه